الشيخ فاضل اللنكراني
271
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 7 : لو علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل موضوعاً أو حكماً ولكن شكّ في أنّه دخل بها حتّى تحرم عليه أبداً أو لا بنى على عدمه ، فلم تحرم عليه ، وكذا لو علم بعدم الدخول لكن شك في أنّ أحدهما قد كان عالماً أولا بنى على عدمه ، فلا يحكم بالحرمة الأبدية ( 1 ) .
--> ( 1 ) في ص 261 - 264 .